ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة ***** وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ631.2005ـدد القضيـــة تاريخـــه :30/11/2006 أصـدرت محكمـة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القـرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ631ـدد بتاريخ 28 جانفي 2005 والمقدم من طرف الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب. في حـق : ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 631.2005 بتاريخ 30/11/2006 : انتفاء اعتراض الغير على الحكم الابتدائي عند نشر الاستئناف
Principe juridique
- اعتراض الغير لا يقبل إلا إذا كان الحكم مضرا بحقوق المعترض وانعدمت لديه إمكانية التداخل في الخصومة، فإذا بقيت هذه الإمكانية قائمة انتفى مبرر هذا الطعن غير العادي.
- استئناف الحكم الابتدائي ينقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية بما يفتح إمكانية تداخل الغير، فتنتفي شروط اعتراض الغير ويتجه الحكم بعدم قبوله شكلا.
- إذا كان اعتراض الغير موجها إلى محكمة غير مختصة بسبب انتفاء شروطه أصلا وجب رفضه شكلا مع تخطية المعترض بالمال المؤمن عند ثبوت سوء استعمال طريق الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.