س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*63472.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه : 09 اكتوبر 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 12 ماي 2011. مـــن طرف الاستـــاذ : ***** *****. عـــــــــن : ***** ***** *****. القاطن ***** ***** ***** محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63472.2011 بتاريخ 09/10/2012 : تحديد أجل ممارسة الشفعة في الرسم العقاري المحدث قبل 20 افريل 1998 رهين التثبت من خضوعه لإجراءات التحيين
Principe juridique
- إذا كان الرسم العقاري محدثا قبل قانون 20 افريل 1998 فإنه لا يخضع لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم إلا إذا خضع لأحكام التحيين وصدر فيه حكم تحيين طبق اجراءات قانون 10 افريل 2001.
- تطبيق أحكام الفصل 115 من م ا ع على أجل القيام بالشفعة يقتضي من محكمة الموضوع التثبت مسبقا من مدى خضوع الرسم العقاري لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم من عدمه.
- إغفال محكمة الموضوع التحقق من تاريخ إحداث الرسم العقاري ومدى خضوعه للجمود أو للتحيين قبل البت في صحة إجراءات الشفعة يعد مخالفة للقانون موجبة للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.