أ/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب * عـ63984.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :18-07-2011 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 26 ماي 2011 من الاستاذ ***** من شركة المحاماة ***** وشركاؤه الكائن مكتبه بـ***** ***** ***** ***** ***** عـــن: المؤسسة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63984.2011 بتاريخ 18/07/2011 : رفض بطلان الحكم التحكيمي متى ثبت احترام هيئة التحكيم لحقوق الدفاع عبر رزنامة إجراءات معلومة للطرفين
Principe juridique
- تقوم القواعد الأساسية للإجراءات في التحكيم على ضمان حقوق الدفاع، ويثبت خرقها متى حُرم أحد الأطراف من إمكانية عرض حججه ومؤيداته ومناقشة دفوع خصمه ضمن إطار إجراءات يضمن المواجهة بين الخصوم.
- لا يلزم في التحكيم التقيد بإجراءات حجز القضية وختم المرافعة المقررة بالمرافعات المدنية والتجارية متى اعتمدت هيئة التحكيم رزنامة إجراءات معلومة للأطراف وحضروا الجلسات ومارسوا حقهم في الدفاع بما يفيد انتهاء المرافعة ضمنا.
- يرجع تقدير ضرورة التمديد في أجل التحكيم إلى هيئة التحكيم بوصفها الأعرف بسير الخصومة، ويكون التمديد سليما متى استند إلى مبرر يتعلق بتعقد النزاع ولم يتجاوز الحد الأقصى القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.