الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون 65255/64191/63508 القضية عدد 2024/05/21 تاريخ القرار باسم الشعب : الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدمة صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالاول تحت عدد 63508 بتاريخ 2024/01/26 من طرف الأستاذ ***** ***** نيابة عن المتهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65255/64191/63508 بتاريخ 21/05/2024 : قيام جريمة الارتشاء لا يتوقف على تحديد مقدار المقابل المادي ولا هوية دافعه
Principe juridique
- التحريف الذي ينهض سببا للتعقيب هو الذي ينصب على وقائع ثابتة يقع تغييرها على نحو مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، أما منازعة محكمة الموضوع في ترجيحها لبعض وسائل الإثبات واستبعادها لغيرها فتظل من المسائل الداخلة في سلطتها التقديرية.
- تقوم جريمة الارتشاء متى استخلصت المحكمة من وسائل الإثبات ما يفيد حصول المقابل، ولا يشترط لتمام أركانها تحديد مقدار ذلك المقابل ولا تعيين هوية من قام بدفعه.
- لا يعد هضما لحقوق الدفاع عدم استجابة محكمة الموضوع لطلب إجراء عمل تحقيقي إضافي متى رأت عدم جدواه في ضوء ما توفر لديها من عناصر، وكان تعليلها كاشفا عن تناول دفوع الدفاع بالقدر الكافي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.