ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ65310.2018ـدد القضية تاريخـــه :30/10/2019 أصـدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20/06/2018 تحت عـ37453ـدد من الاستاذة ***** *****. نيــابة عن : الشركة ***** ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني سجلها التجاري عدد D017862014 المعينة محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65310.2018 بتاريخ 30/10/2019 : عدم قبول إبطال حكم التبتيت بدعوى الاستحقاق ممن له صفة المدين
Principe juridique
- إبطال حكم التبتيت طبق الفصل 427 من م م م ت لا يُقبل بدعوى الاستحقاق إلا ممن له صفة الغير الذي لم يكن مدينا أو مسؤولا بالتنفيذ، لأن الاستحقاق في هذا الإطار هو وسيلة حماية استثنائية مخصصة لمن لم يشمله التنفيذ بصفته طرفا فيه.
- المدين الذي شملته إجراءات العقلة والتبتيت لا يتمتع بالحماية المقررة للغير في دعوى الإبطال على أساس الاستحقاق، ويتعين عليه التمسك بما يثيره من اعتراضات ضمن الآليات الإجرائية التي يخولها له القانون قبل المصادقة على البيع.
- الدفوع المتعلقة باختلالات إجراءات العقلة العقارية السابقة على التبتيت، بما في ذلك مخالفة الطريقة المفروضة عند عقلة عقار مسجل، لا تثار بدعوى إبطال حكم التبتيت وإنما تندرج ضمن دعوى معارضة على معنى الفصلين 437 و438 من م م م ت وتتعين إثارتها قبل جلسة البتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.