س/ن الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ65852.2024ـدد القضيـــة تاريخـــه 03-07-2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الأطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/12/2023 تحت عدد 52568 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب لدى التعقيب بشركة ***** ***** و المستشارين ***** ***** ***** . نيابة عن :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65852.2024 بتاريخ 03/07/2024 : قيام الإثراء دون سبب يقتضي استقصاءات حاسمة لإثبات اتصال المدعى عليه بالمال دون موجب
Principe juridique
- لا تقوم دعوى الإثراء دون سبب إلا إذا أثبت المدعي بأدلة وقرائن قاطعة أن المدعى عليه اتصل بمال الغير أو صار المال في قبضته دون سبب شرعي يبرر اكتسابه.
- إذا كان النزاع في الإثراء دون سبب متوقفا على مسألة فنية أو محاسبية تتعلق بكيفية تمكين المنتفع من المبالغ موضوع الالتزام، تعيّن على محكمة الموضوع استكمال الأبحاث والإجراءات الاستقرائية الكاشفة للحقيقة قبل ترتيب الأثر القانوني على واقعة الاتصال بالمال.
- لا يواجه طلب الاسترداد المؤسس على الفصل 71 من م ا ع بأحكام الحساب الجاري إلا متى كانت هذه الأحكام منطبقة على وقائع الدعوى، وإلا تعين ردّ التمسك بها لعدم الوجاهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.