الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 65968 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في22/11/2023 تحت عدد 433 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65968 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع وثائق الفصل 185 داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي جعلها القانون واجبة الإيداع، ويقوم الجزاء بتخلف إيداع أي منها داخل الأجل.
- المسقطات المتعلقة بإجراءات و آجال الطعن وجوبية، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- إذا رفض مطلب التعقيب شكلا لإخلال الطاعن بواجبات الإيداع القانونية، جاز للمحكمة حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.