الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 66262 تاريخه : 01/04/2024 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم 29/12/2023 تحت عدد 2001 من الأستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** القاطن ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66262 بتاريخ 01/04/2024 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم وثائق الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي أوجبها القانون، ويكفي تخلف إيداع إحداها لتحقق جزاء السقوط.
- المسقطات من النظام العام وتتعهد بها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى دفع من الخصوم متى تبين لها انقضاء الأجل القانوني دون استكمال موجبات الإيداع.
- إذا قضي برفض مطلب التعقيب شكلا لإخفاق الطاعن في القيام بإجراءاته الوجوبية، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن عملا بالنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.