Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66961 بتاريخ 15/03/2024 : صحة التبليغ بالظرف المختوم تترتب متى استوفيت إجراءاته القانونية

J P 66961/202415 mars 2024

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يكون التبليغ صحيحا طبق الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 8 من م م م ت متى أثبت محضر العدل المنفذ الامتناع عن تسلم النظير وأودع نسخة منه في ظرف مختوم لدى كتابة محكمة الناحية المختصة ثم وجّه مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الأجل المحدد قانونا.
  2. لا يعدّ الحكم بما لم يطلبه الخصوم متى كان الأثر المقضي به لازما قانونا لطلب أصلي مقبول، لأن ترتيب الآثار المترتبة عن الفسخ يندرج ضمن مقتضياته القانونية ولا يشكل تجاوزا لحدود الطلب.
  3. لا يلزم القاضي بترتيب الآثار القانونية على وثيقة صلح يدلي بها الطاعن متى خلا منها ملف القضية، ولا يُقبل التمسك بحرمانه من الإدلاء بها إذا ثبت صحة تبليغه بما يتيح له ممارسة حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.