الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 67316 ـدد القرار تـاريـــخه: 03/02/2025 الحمد لله وحده قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد1021 المقدم بتاريخ11/01/2024 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب و الكائن مكتبها ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67316 بتاريخ 03/02/2025 : استبعاد الشهادة لعدم سكنى الشاهد بالمنطقة معيار غير قانوني للترجيح بين البينات
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في ترجيح البينات ليست مطلقة، بل تتقيد بتعليل مستوفى مؤسس على أسباب واقعية وقانونية صحيحة مستمدة من أوراق الملف ومن فهم غير محرّف لمضمون وسائل الإثبات.
- استبعاد شهادة لمجرد أن الشاهد ليس من متساكني المنطقة لا يُعد سببا قانونيا لإطراحها، وإنما يقتضي مقارعتها بما قد يوجد بالملف من حجج مضادة أو كتب أو قرائن تُضعف محتواها عند الاقتضاء.
- الإقرار الحكمي المتضمن لرجوع أصل الملكية إلى الخصم يُعد حجة ملزمة لا يجوز إغفالها عند الفصل في دعوى الاستحقاق، ويؤدي تجاهلها إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.