ر /ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ67428.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :04-05-2023 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/08/2018 تحت عدد 510 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ***** القاطن ***** ***** ***** ***** والمعين محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67428.2018 بتاريخ 04/05/2023 : ينعقد الاختصاص الحكمي في دعوى إبطال عقد البيع لقاضي الناحية متى كانت قيمة المعقود عليه محددة ودون الحدّ القانوني
Principe juridique
- الدعاوى المؤسسة على التزام شخصي مصدره العقد تعدّ دعاوى شخصية مقدّرة بطبيعتها متى كانت قيمة المعقود عليه محددة، ويتحدد الاختصاص الحكمي فيها بمقدار المال المطلوب وفق القيمة المصرّح بها بالعقد.
- لا ينعقد الاختصاص الحصري للمحكمة الابتدائية على معنى الفصل 22 من م م م ت إلا بالنسبة للدعاوى التي يتعذر إطلاقا تعيين قيمتها بحكم طبيعتها، أما الدعوى التي يمكن تعيين قيمتها من المعاملة أو بوسائل فنية واستقرائية فتخضع لمعيار التقدير المالي لتحديد مرجع النظر.
- تقدير توفر عنصر سوء النية على معنى أحكام الفصل 305 من م ح ع مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- قرينة حسن النية المستفادة من بيانات السجل العقاري لا ينتفع بها من ثبت علمه بسبق التصرف أو تواطؤه، لأن حسن النية يتضمن أيضا اعتبارات شخصية تقوم على الجهل والغلط وعدم الإحاطة بالحقيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.