الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 67704 ـدد القرار الحمد لله وحده، تـاريـــخه: 07/10/2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1318 المقدم بتاريخ 30/01/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب و الكائن مكتبه ***** في حق : الصندوق
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67704 بتاريخ 07/10/2024 : لا يثبت الخطأ في طريقة صرف الجراية إلا بقيام مخالفة صريحة لضوابط الدورية المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- تحديد دورية صرف الجراية يخضع للضوابط القانونية التي تميز بين القسط الشهري ومجموع الأقساط المستحقة عن فترة الصرف، ولا تقوم مخالفة القانون متى كان المبلغ المحكوم به يمثل مجموع أقساط الفترة لا أصل الجراية السنوية.
- لا يثبت خرق قواعد احتساب الجراية إلا إذا انحرفت المحكمة عن المقاييس القانونية المعتمدة لتحديد مقدار العجز والأجرة السنوية ومعادلة الاحتساب، أما اعتماد المعادلة القانونية ثم ترتيب آثارها فلا يشكل خطأ موجبا للنقض.
- يكون دفع القسط كل ثلاثة أشهر متى كان القسط الشهري دون العتبة القانونية المقررة، ويعد الحكم مطابقا للقانون إذا علّل هذا الاختيار بكون القسط الشهري يقل عن ثلث الأجر الأدنى المهني المضمون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.