الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 1*68131.2024دد القضية 2024/05/08 :تاريخ الحكم اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 1379 والمقدم بتاريخ 2023/12/22 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** بمكاتبه الكائنة ب***** ***** ***** ، *****. ضد: 1-***** ***** ***** ، محل مخابرتها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68131.2024 بتاريخ 08/05/2024 : عدم قبول المطاعن المثارة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بالرقابة القانونية على الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ولا تقبل المطاعن المثارة لأول مرة لديها إلا إذا تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- لا يجوز للخصم الذي لم يمارس حقه في إبداء الدفوع أمام محكمة الاستئناف أن يثير لأول مرة أمام محكمة التعقيب مطاعن تتعلق بمصلحة الخصوم دون أن تمس بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
- يقبل الدفع بانعدام الصفة متى تعلق بشرط الصفة بالمعنى الإجرائي الواجب توفره في الطالب والمطلوب وفقا لأحكام الفصل 19م.م. م . ت، ولا ينطبق ذلك على مجرد الحضور في القضية باعتبارها جهة مشغلة محمولة عليها اقتطاع المساهمات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.