س*البيـ الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ70219.2018ـدد القضيـــة تاريخـــه :17-4-2019 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6-12-2018 تحت عدد 38678 من الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : شركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني المرسمة بالسجل التجاري للمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70219.2018 بتاريخ 17/04/2019 : إحالة المؤسسة إلى الغير لا تكون إلا عند تعذر إنقاذها بمواصلة النشاط وفق معطيات جدية قابلة للتطبيق
Principe juridique
- يستوجب الفصل 123 من م م م ت أن يتضمن الحكم تعليلا يواجه الدفوع الجوهرية، ويعد الرد كافيا متى بني على اعتبار أن المقترحات المقدمة للإنقاذ مجرد وعود غير مدعومة بمعطيات جدية قابلة للتطبيق.
- لا يقتصر إنقاذ المؤسسات على مواصلة النشاط بواسطة نفس المسيرين، إذ تعتبر الإحالة إلى الغير إحدى صيغ الإنقاذ متى ثبت تعذر مواصلة النشاط من قبل المسيرين والمساهمين، وكانت الإحالة تضمن استمرار النشاط وتطهير الديون تحقيقا لأهداف نظام الإنقاذ.
- حضور ممثل النيابة العمومية بحجرة الشورى يعد من مقتضيات البت الابتدائي في برنامج الإنقاذ وفق ما ورد به النص الخاص، ولا يمتد هذا الإجراء إلى الطور الاستئنافي عند غياب نص يفرضه.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان قضاة الموضوع قد عللوا ما انتهوا إليه تعليلا سائغا قانونا ومقبولا عقلا وله أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 1 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17-4-1995-الفصل 26 من القانون عدد 34 لسنة 1995-الفصل 47 من القانون عدد 34 لسنة 1995-القانون عدد 34 لسنة 1995-القانون عدد 63 لسنة 1993-القانون عدد 79 لسنة 2003-الفصل 38 من القانون عدد 34 لسنة 1994-فصل 40 من م م م ت-الفصل 47 جديد من القانون عدد 79 لسنة 2003-الفصول 41 الى 46 من هذا القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.