Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70219.2018 بتاريخ 17/04/2019 : إحالة المؤسسة إلى الغير لا تكون إلا عند تعذر إنقاذها بمواصلة النشاط وفق معطيات جدية قابلة للتطبيق

J P 70219/201917 avril 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يستوجب الفصل 123 من م م م ت أن يتضمن الحكم تعليلا يواجه الدفوع الجوهرية، ويعد الرد كافيا متى بني على اعتبار أن المقترحات المقدمة للإنقاذ مجرد وعود غير مدعومة بمعطيات جدية قابلة للتطبيق.
  2. لا يقتصر إنقاذ المؤسسات على مواصلة النشاط بواسطة نفس المسيرين، إذ تعتبر الإحالة إلى الغير إحدى صيغ الإنقاذ متى ثبت تعذر مواصلة النشاط من قبل المسيرين والمساهمين، وكانت الإحالة تضمن استمرار النشاط وتطهير الديون تحقيقا لأهداف نظام الإنقاذ.
  3. حضور ممثل النيابة العمومية بحجرة الشورى يعد من مقتضيات البت الابتدائي في برنامج الإنقاذ وفق ما ورد به النص الخاص، ولا يمتد هذا الإجراء إلى الطور الاستئنافي عند غياب نص يفرضه.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب طعن يرمي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان قضاة الموضوع قد عللوا ما انتهوا إليه تعليلا سائغا قانونا ومقبولا عقلا وله أصل ثابت بأوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.