الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب الحمد لله وحده عـدد القرار : 70479 تـاريـــخه: 18/11/2024 باسم الشعب التونسي، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1065 المقدم بتاريخ 19/03/2024 من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب و الكائن مكتبه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70479 بتاريخ 18/11/2024 : ردّ دعوى الاستحقاق متى استندت محكمة الموضوع إلى سند الملكية ورجّحت نتائج الاختبار بما يفيد انجرار المدعى فيه للمدعي
Principe juridique
- تقدير الحجج والقرائن وترجيحها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المقضي بها.
- في دعوى الاستحقاق يكفي لمحكمة الموضوع الاعتماد على سند التملك متى ثبت انجراره من المالك الأصلي وعدم منازعة الخصم في أصل الانجرار بما يجعل مطالبة المدعي بإثبات الحيازة كشرط لازم غير منطبقة على وقائع النزاع كما ضبطتها المحكمة.
- لا يُقبل التمسك بالتقادم المكسب للملكية ما لم تستكمل شروطه القانونية وخاصة إتمام المدة المستوجبة، ويترتب عن عدم تحقق تلك الشروط ردّ الدفع بالتقادم.
- لا يعدّ من هضم حق الدفاع إعراض محكمة الموضوع عن بعض الدفوع أو المؤيدات متى تضمنت أسباب حكمها ردا جديا على ما تمسك به الخصم واستخلصت النتائج القانونية في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.