Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70864 بتاريخ 27/01/2025 : انتفاء التعويض عن تأخير النقل الجوي عند عدم إثبات الضرر

J P 70864/202527 janvier 2025

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. مسؤولية الناقل الجوّي عن الضرر الناشئ عن التأخير تقوم على خطأ مفترض بمجرد ثبوت التأخير ولا يُعفى منها إلا إذا أثبت اتخاذ التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو استحالة اتخاذها أو أن الضرر كان بفعل المتضرر.
  2. الضرر في التعويض عن التأخير طبق المادة (19) من اتفاقية مونتريال غير مفترض ويتعين على المسافر إثباته باعتباره ركنا لازما لقيام المسؤولية إلى جانب ثبوت التأخير.
  3. مجرد تأخر الرحلة الجوية دون ثبوت ضرر ناتج عنه لا يرتب التعويض لأن دعوى جبر الضرر عن التأخير يجب أن تقوم على ضرر مادي واقع فعلا وعلى علاقة سببية بين التأخير والضرر المطلوب التعويض عنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.