الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 72011 ـدد القرار الحمد لله وحده تـاريـــخه: 06/01/2025 باسم الشعب التونسي، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 1058 المقدم بتاريخ 14/05/2024 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب و الكائن مكتبه *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72011 بتاريخ 06/01/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تقبل إلا من المالك المرسم
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في الانتفاع بالعقار المسجل تقوم على حماية حق الملكية الثابت بالترسيم، لذلك يتعين على رافعها إثبات صفته كمالك مرسم إلى جانب حصول الشغب في انتفاعه بالعقار المسجل.
- الترسيم بالسجل العقاري هو مناط الاحتجاج على الغير بمقتضى المفعول الحفظي، فلا تمتد الحماية الخاصة بدعوى كف الشغب إلى من يستند إلى عقد ناقل للملكية غير مدرج بالرسم ولو كان صادرا عن مالك مرسم.
- التفرقة بين الرسوم العقارية الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم والرسوم غير الخاضعة له تتعلق بآثار التصرفات الناقلة للملكية، ولا تصلح بذاتها لتجاوز شرط الترسيم كشرط لقبول دعوى كف الشغب في العقار المسجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.