Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72565 بتاريخ 03/02/2021 : لا تثبت صفة الشريك تجاه الغير في العقار المسجل إلا بترسيم السند بالسجل العقاري

J P 72565/20213 février 2021

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا يزول الشيوع بمجرد القسمة الواقعية أو تصرف الشركاء على وجه المهايأة، وإنما يرفعه فقط إجراء قسمة قضائية أو رضائية ثابتة بكتب أو باستخراج قطع من الرسم العقاري وفق الإجراءات القانونية المنظمة للتسجيل العقاري.
  2. الشفيع يلتزم بتأمين ثمن المبيع ومصاريف العقد كما أُعلم بها قانونا، ولا يُلزم بتأمين مبالغ أو مصاريف غير مُعلنة أو تجعل الثمن مجهولا لأن الشرط المؤدي إلى جهالة الثمن يعد لاغيا حماية لسلامة إجراءات الشفعة.
  3. الحكم القاضي بإتمام البيع لا يُحتج به على الغير في نطاق معارضة الحق العيني إلا من تاريخ ترسيمه بالسجل العقاري، ولو كان الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، لأن العبرة في المعارضة بثبوت الترسيم لا بمجرد صدور الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.