الجمهوريــة التونسيــة وزارة العدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عــ72860 ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 09/10/2024 قرار تعقيبي مدني أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ10/06/2024. نيابة عن : شركة التامين ***** ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72860 بتاريخ 09/10/2024 : انتفاء استثناء التأمين الوجوبي إلا بثبوت تزامن الحادث مع قيام الأجير بعمله
Principe juridique
- استثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 117 م ت لا يطبق إلا إذا ثبت أن المتضرر من أجراء أو أتباع المؤمن له وأن الحادث تزامن مع قيامه بعمله، وإلا بقي الضمان قائما وفق قواعد التأمين الوجوبي.
- لمحكمة الأصل سلطة تقديرية في بحث أدلة الإثبات وموازنتها وترجيح ما تطمئن إليه دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا وكافيا لحمل النتيجة التي انتهت إليها.
- الدفع الذي يثار لأول مرة لدى محكمة التعقيب ولم يقع التمسك به أو مناقشته أمام محكمة الموضوع يعد غير قائم قانونا ولا يقبل النظر فيه ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.