ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ749.2005ـدد القــرار تاريخــه : 9/3/2006 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عـ749ـدد المقدم بتاريخ 2 فيفري 2005 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب. فـي حـق : الشركة ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****. ضـــد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 749.2005 بتاريخ 09/03/2006 : اختصاص تعديل الكراء التجاري يكتسب الصبغة الآمرة عند تعيين موقع العقار معيارا له
Principe juridique
- تظل قاعدة مقاضاة المطلوب أمام المحكمة التي يقع بدائرتها مقره القانوني قاعدة إجرائية راعية لمصالح الخصوم الشخصية ما لم يتدخل المشرع لاختيار معيار آخر لتحديد الاختصاص الترابي.
- إذا عيّن المشرع موقع العقار معيارا للاختصاص الترابي فإن القاعدة تفقد طبيعتها كقاعدة موضوعة لمصلحة الخصوم لتصبح قاعدة آمرة منظمة لمرفق العدالة متصلة بحسن سير القضاء.
- القواعد الآمرة المنظمة لمرفق العدالة يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم قبل الخوض في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.