الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد 75573 تاريخ الحكم 28/05/2021 الحمد لله، حكم شغلي أصدرت الدائرة الرابعة و الثلاثون بالمحكمة الابتدائية بتونس حال انتصابها للقضاء في المادة الشغلية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 28/05/2021 برئاسة وكيل الرئيس السيدة ***** وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ***** الحكم الآتي بيانه بين
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75573 بتاريخ 28/05/2021 : عدم سماع دعوى التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية
Principe juridique
- يثبت وجود العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توافرت عناصرها القانونية المتمثلة في تقديم العمل تحت إدارة المؤجر ومراقبته وبمقابل أجر.
- لا يقبل طلب التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن القطع التعسفي للعلاقة الشغلية متى كان جبر الضرر في هذه الحالة مضبوطا بقواعد آمرة خاصة تتولى تحديد التعويض المستحق.
- تقدير حصول واقعة الطرد وتكييفها من حيث وجود السبب الحقيقي والجدي يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات المعروضة عليها.
- لا يعتد بالشهادات التي لم يتلقها القاضي وفق الشكل القانوني باعتبارها باطلة كوسيلة إثبات، ويجوز اعتماد وسائل التنبيه والمعاينة القانونية لإثبات التخلي عن العمل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.