الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 75877 تاريخه 10 فيفري 2021 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 7/05/2019 من طرف الاستاذ ***** ***** نيابة عن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** محل مخابرته بمكتب محاميه الكائن ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75877 بتاريخ 10/02/2021 : ثبوت الحفظ القانوني لمكتري السيارة بمجرد انعقاد عقد التسويغ
Principe juridique
- عقد التسويغ الصحيح ينشئ مراكز قانونية متقابلة بين طرفيه تُكسب كلا منهما الصفة في القيام على الآخر للمطالبة بتنفيذ الالتزامات المتولدة عنه.
- التزام المتسوغ بحفظ الشيء المسوغ وإرجاعه على الحالة التي تسلمه بها هو التزام قانوني وعقدي يقوم على الحفظ القانوني المستند إلى العقد لا على الحفظ الواقعي الفعلي المرتبط بمن كانت بيده العين عند حصول الضرر.
- وجود عقد تأمين مفروض بمقتضى كراس الشروط لا يمتد إلى الأضرار المادية اللاحقة بالسيارة إلا إذا شملها العقد صراحة، ويظل المتسوغ ملزما بجبر تلك الأضرار متى التزم بها ضمن شروط التسويغ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.