الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 78137 تاريخه :15/02/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/06/2019 تحت عدد 11783 من قبل الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** بنت ***** ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ***** ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78137 بتاريخ 15/02/2021 : عدم قبول الدفوع المثارة لأول مرة بالتعقيب ما لم تتعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل ما دامت لا تتصل بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي سبق طرحها على قاضي الموضوع.
- يُعدّ إثبات إعسار المدين شرطا لازما لقبول الدعوى البوليانية، ويقع عبء إثباته ابتداء على الدائن بما يفيد العجز عن التنفيذ، ثم ينقلب على المدين لإقامة الدليل على وجود مكاسب قابلة للتنفيذ تكفل وفاء ديونه.
- تُستخلص سوء النية والتواطؤ في الدعوى البوليانية من القرائن التي تبرز قصد الإضرار بالدائن، ويخضع تقديرها لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.