الجمهوريـــة التونسيــة الحمد للله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 77982 تاريخه: 20/01/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** بتاريخ 09/09/2024 والمضمن تحت عدد 2293 ضد: المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 24/220 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77982 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تكييف جريمة التحرش الجنسي تقتصر على سلامة التعليل القانوني دون تقدير الوقائع
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات واستخلاص النتيجة القانونية من ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على أصل ثابت بالملف دون تحريف أو خرق للقانون.
- قضاء محكمة الموضوع بعدم ثبوت الجريمة يكون سائغا متى بنت اقتناعها على انتفاء القرائن المعتبرة قانونا على تحقق ركنها المادي كما استقر في وجدانها من مستندات الملف.
- يكون القرار محمولا على تطبيق سليم للقانون متى أنزلت محكمة الموضوع النصوص التي اعتمدتها على الوقائع المعروضة عليها إنزالا مستساغا في التعليل من جهة الواقع والقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.