الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ2024/79130 دد القضية تاريخ القرار 04/11/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في04/11/2025 تحت عدد756 المقدم من الأستاذ ***** ***** لـــدى التعقيب نيابة عن ورثة ***** بن ***** ***** وهم ارملته ***** بنت ***** ***** و ابنائه الرشداء كل من ***** و ***** و *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79130 بتاريخ 04/11/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب ضد حكم ابتدائي الدرجة لانتفاء نهائيته
Principe juridique
- لا يُقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام النهائية الدرجة، بما يقتضي أن يكون الحكم المطعون فيه صادرا عن محكمة الاستئناف أو عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف، أما الحكم الصادر ابتدائي الدرجة فلا تتوفر فيه صفة النهائية الموجبة للتعقيب.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم الطاعن خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن المؤيدات والوثائق التي أوجبها القانون لدى كتابة المحكمة، ويقضى تبعا لذلك برفض مطلب التعقيب شكلا.
- عند رفض الطعن بالتعقيب شكلا لعدم توفر شروط قبوله أو لسقوطه، يترتب عن ذلك تخطئة المال المؤمن وحجز معلوم الخطية وفق الأحكام المنظمة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.