الجمهوريــة التونسيــة الحمد لله، وزارة العدل محكمة التعقيـــب القرار عدد 79911/79913 تاريخه: 20/01/2026 أصدرت محكمة التعقيــب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدمين فالأول في 01/10/2024 تحت عدد 2328 من قبل المدير الجهوي للديوانة ب***** والثاني في 02/10/2024 تحت عدد 2330 من طرف الوكيل العام لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79911/79913 بتاريخ 20/01/2026 : مخالفة محكمة الإحالة لنطاق التعهيد يوجب النقض
Principe juridique
- تعهد محكمة الإحالة يكون محكوما بنطاق ما عينته محكمة التعقيب، فلا يجوز لها إغفال المسألة الأولية التي بُني عليها الإحالة أو استبدالها بمناقشة أخرى خارج حدود التعهيد.
- إذا كان وجه الإحالة يقتضي البتّ في سلامة الاعتراض شكلا، فإن الخوض في أصل النزاع قبل الفصل في ذلك يشكل مخالفة للمقتضيات الإجرائية المنظمة للإحالة ويترتب عنه اختلال القرار واستحقاقه النقض.
- عدم امتثال محكمة الإحالة لما عهد إليها به من قبل محكمة التعقيب يعد سببا مستقلا للنقض يغني عن التعرض لبقية المطاعن لتعلقه بمسألة أولية لازمة للفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.