الجمهوريـــة التونسيــة الحمد للله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 81440 تاريخه: 20 جانفي 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بباجة بتاريخ 11/10/2024 والمضمن تحت عدد 2942 ضد: المتهم *****. طعنا في الحكم الجناحي عدد 2024/1128 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81440 بتاريخ 20/01/2026 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقوبة متى احترمت محكمة الموضوع التطبيق السليم لأحكام القانون
Principe juridique
- إن فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها والقول بثبوت الإدانة من عدمها مسائل موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التطبيق سليما لأحكام القانون.
- إن تقدير العقوبة المستوجبة يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يتدخل فيه قاضي التعقيب إلا عند قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- إذا ثبت من مستندات القرار أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية في تسليط العقوبة دون أن تقوم حجة الطاعن على خرق قانوني ثابت، تعين رفض المطعن لافتقاره إلى المستند الصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.