الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 81972 تاريخه :01/03/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 24/10/2019تحت عدد 41459 من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81972 بتاريخ 01/03/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم محضر الإعلام بالحكم خارج الأجل الأقصى لإتمام موجبات الطعن
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا لإيداع الوثائق والمؤيدات الواجبة.
- يعدّ القيام بالإجراء بعد فوات الأجل القانوني المحدد له في حكم عدم القيام به أصلا، بما يجعل الإجراء المتأخر غير منتج لآثاره ولا يرفع موجب السقوط.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسقطات الوجوبية عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت، وينتج عن تحققها الحكم برفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.