الجمهوريـــة التونسيــة الحمد للله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 81827 تاريخه: 20/01/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 25/11/2024 والمضمن تحت عدد24/1753 ضد: المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81827 بتاريخ 20/01/2026 : انتفاء جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا عند عدم ثبوت جديته كقصد إجرامي
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا بمجرد ثبوت صدور عبارات التهديد، بل يتعين ثبوت ركنها المعنوي باعتبارها جريمة قصدية تستوجب قيام النية الإجرامية وجدية التهديد.
- لا يتحقق ركن اعتياد سوء معاملة القرين إلا بثبوت تكرار الاعتداء على نحو ينهض دليلا على الاعتياد، فإذا خلا الملف مما يؤيده تعين الحكم بعدم ثبوت الجريمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.