الجمهوريـــة التونسيــة الحمد للله وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار:81661 تاريخه: 13/01/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 19/03/2024 ضد: المتهم ***** طعنا في الحكم الجناحي عدد 89 الصادر بتاريخ 18/03/2024 عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81661 بتاريخ 13 جانفي 2026 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديمه بعريضة كتابية لكتابة المحكمة
Principe juridique
- لا ينعقد الطعن بالتعقيب إلا بعريضة كتابية تقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه بحيث لا يقوم مقامها أي تنصيص بمحضر الجلسة أو على ظهر الملف.
- مخالفة الإجراء الأساسي المتعلق بتلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وترسيمها وفق الشكل القانوني تعد خرقا لقواعد الإجراءات الأساسية يترتب عنه البطلان.
- يترتب عن عدم إعلام المعقب ضده بمطلب التعقيب وفق ما أوجبه القانون سقوط الحق في الطعن لما في ذلك من مساس بحق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.