الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ.2025/83292 دد القضية تاريخ القرار11/11/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 26/02/2025 تحت عدد .5103 المقدم من الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لـــدى التعقيب نيابة عن ***** بن ***** ***** قاطن ب***** ***** ***** ورثة ***** بن ***** ***** و هم ارملته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2025/83292 بتاريخ 11/11/2025 : صحة الطعن المرفوع ضد من قام في مركز ظاهر رغم مخالفة ذلك للحقيقة متى توفر حسن النية
Principe juridique
- تقوم نظرية الظاهر على استقرار مركز فعلي يوهم الغير بصحته مع اقتران ذلك بحسن النية، فتترتب الحماية القانونية للمتعامل مع الوضع الظاهر ولا يعتد بالحقيقة المخالفة متى لم يثبت علمه بها.
- يعد الميراث سببا مستقلا لاكتساب الملكية، وتنتقل به الحيازة من المورث إلى الوارث وتستمر معه إلى حين قيام الخصومة، فلا يشترط لقيام هذا السبب الاستناد إلى عقد أو أصل انجرار قائم على المعاوضات.
- لا تقوم الحيازة المكسبة للملكية إذا كان وضع اليد مستندا إلى سند يفيد العمل بالعقار وردّ البال دون مقابل، إذ يمتنع على الحائز تغيير مبنى حيازته والادعاء بالحيازة بصفة مالك خلافا للسند الذي دخل به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.