الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمدلله وحده، القضية عدد 82953 تاريخ القرار 31 مارس 2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 02 ديسمبر 2019 عدد 8391من الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب نيابـــة عن : ***** ***** بن ***** ***** القاطن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82953 بتاريخ 31/03/2021 : تحديد مرجع النظر في الدعوى القابلة للتقدير يكون بحسب قيمة الشيء يوم رفعها
Principe juridique
- البطلان الناشئ عن الخطأ أو النقص في البيانات الجوهرية بمحضر الاستدعاء يزول بحضور المدعى عليه أو محاميه، متى تحقق العلم الفعلي بموعد الجلسة ومكن من ممارسة حق الدفاع.
- تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى القابلة للتقدير لا يتوقف على تكييف الطلب بفسخ العقد أو بطلانه، بل على إمكانية تقدير موضوع العقد باعتباره شيئا مقدرا.
- عند تعيين قيمة الشيء لأغراض الاختصاص يتعين اعتماد قيمته يوم رفع الدعوى لا القيمة المصرح بها بتاريخ إبرام العقد، وعلى المحكمة استعمال سلطتها الاستقرائية كلما اقتضت قواعد النظام العام ذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.