قرار تعقيبي مدني عدد 18530 مؤرخ في 25 نوفمبر 2002 صدر برئاسة السيد ***** المادة : مدني. المراجع : الفصل 91 من م.م.م.ت. والفصل 1458 من م. ا.ع. المفاتيح : صلح، عقد، شروطه، أطرافه. المبدأ : إن الصلح هو بمثابة العقد وبالتالي وجب توفر شروط العقد وأركانه وشكلياته ويعد باطلا في حق من لم يكن طرفا فيه. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18530 بتاريخ 25/11/2002 : عدم نفاذ الصلح في مواجهة من لم يكن طرفا فيه
Principe juridique
- الصلح في حكم العقد فلا ينشئ التزاما إلا إذا استوفى شروط العقد وأركانه وشكلياته بالنسبة إلى من يراد إلزامه به.
- لا يسري أثر الصلح على غير الممضين عليه إلا إذا ثبتت صفة التمثيل أو الوكالة التي تخول إمضاءه باسمهم وإلا كان غير نافذ في حقهم.
- تأييد الصلح قضائيا بناء على مجرد افتراض حضور الأطراف أو تمثيلهم دون ثبوت ذلك من أوراق الملف يعد سوء تأويل للقانون مؤديا إلى الإفراط في السلطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.