قرار تعقيبي مدني عدد 13255 2002 مؤرخ في 27 فيفري صدر برئاسة السيدة ***** ***** المادة : تجاري. المراجع : الفصل 190 من م.ت. المفاتيح : أصل تجاري، إحالة، فسخ شركة. المبدأ : إن مبدأ ثبوت التصرف في الأصل التجاري بالكتابة له استثناءات وهو ما أجمع عليه الفقهاء ودرج عليه فقه القضاء. وحيث أن الاستثناء لمبدا وجود الدليل الكتابي نوعان فهناك أحوال يقوم فيها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 13255 بتاريخ 27/02/2002 : اعتماد بداية حجة كتابية لإثبات إحالة الأصل التجاري عند استكمالها بالبينة أو القرائن
Principe juridique
- يشترط لإثبات التصرف في الأصل التجاري بالكتابة، غير أنّ هذا الشرط لا يمنع الإثبات بغيره متى توفرت استثناءاته المتمثلة في وجود بداية حجة كتابية تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وتُستكمل بالبينة أو بالقرائن.
- تتكون بداية الحجة الكتابية من كل كتابة صادرة عن الخصم أو ممن يمثله يكون من شأنها ترجيح وجود التصرف القانوني المدعى به، ويجوز استخلاصها من مجموع أوراق متفرقة متى كوّنت في مجموعها قرينة كتابية راجحة.
- يعد تقدير محكمة الموضوع لقيام بداية الحجة الكتابية ولمدى كفاية القرائن والبينة لاستكمالها مسألة موضوعية تدخل ضمن سلطتها التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها سائغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.