قرار تعقيبي مدني عدد 21218 مؤرخ في 14 فيفري 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** المادة : عيني. المراجع : الفصل 115 جديد من م.ح.ع. والقانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 1998/4/20. المفاتيح : شفعة، أجال القيام، تنقيح فصل. المبدأ : يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف. وفي صورة عدم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21218 بتاريخ 14/02/2003 : احتساب سقوط دعوى الشفعة من تاريخ تحرير عقد البيع قبل نفاذ التنقيح
Principe juridique
- لا يطبق النص المنقح على الوقائع السابقة لدخوله حيز التنفيذ، ويظل النص القديم هو الواجب التطبيق لتحديد شروط ممارسة الحق وآجاله متى كان النزاع قد نشأ قبل تاريخ النفاذ.
- يحتسب أجل سقوط دعوى الشفعة وفقا للنص الواجب التطبيق من تاريخ إبرام عقد البيع المعرف به بالإمضاء متى كان هذا التاريخ هو المعتمد قانونا قبل نفاذ الأحكام التي علّقت أو أخّرت ترتيب آثار الإشهار العقاري.
- متى كان تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتيجة القانونية مطابقا للواقع وللقانون، فإن الجدل في ذلك يعد من قبيل مناقشة السلطة التقديرية التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.