قرار تعقيبي مدني عدد 16121 مؤرخ في 25 جوان 2002 صدر برئاسة السيدة ***** ***** ***** المادة : عيني. المراجع : الفصل 115 من م.ح. ع. المفاتيح : شيوع، بيع، شفعة، أجال. المبدأ : إن حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة يسقط بعد مضي ثمانية أيام من وقوع إعلامه بالشراء من طرف المشتري مع بيان الثمن والمصاريف وعلى كل حال فإن حق القيام يسقط بمضي ستة أشهر من يوم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16121 بتاريخ 25/06/2002 : قصور التعليل عند عدم بيان أساس احتساب أجل سقوط دعوى الشفعة
Principe juridique
- يسقط حق الشفيع في القيام بدعوى الشفعة بانقضاء أجل قصير يبدأ من تاريخ الإعلام بالشراء متى كان الإعلام صادرا عن المشتري ومشتملًا على بيان الثمن والمصاريف.
- يسقط حق القيام بدعوى الشفعة على كل حال بانقضاء ستة أشهر من تاريخ وقوع البيع إذا كان ثابتا بكتب ثابت التاريخ بما يجعل هذا الأجل حدّا أقصى للسقوط.
- يكون الحكم قاصرا في التعليل ومخالِفا للقانون إذا انتهى إلى عدم سماع دعوى الشفعة لوقوعها خارج الأجل دون بيان تاريخ بدء احتساب الأجل وتاريخ انتهائه ودون توضيح الأساس المعتمد لتحديد نقطة الانطلاق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.