ضد : ***** . طعنا في الحكم الشغلي عدد 20350 الصادر في 11 أكتوبر 2001 عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لاحكام دوائر الشغل التابعة لها والقاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والعرضي شكلا ورفض الأول موضوعا واقرار الحكم الابتدائي وإجراء العمل به وتغريم المستأنفة في شخص ممثلها القانوني للمستأنف ضده بمبلغ مائتي دينار عن أتعاب التقاضي واجرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17969 بتاريخ 29/11/2002 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير المدعي
Principe juridique
- في غياب أحكام خاصة بعبء الإثبات في المادة الشغلية يعتمد القاضي القواعد العامة في الإثبات التي توجب على من يتمسك بواقعة منشئة لحقه أن يثبتها.
- إثبات الطرد التعسفي يقع على عاتق الأجير طالما كان هو المدعي به ويطلب الغرم بناء عليه، ولا يُعفى من هذا العبء بمجرد إنكار المؤجر لواقعة الطرد.
- شهادة الشهود تعد وسيلة إثبات مقبولة قانونا ضمن وسائل الإثبات المنصوص عليها دون اشتراط تعدد الشهود لاعتمادها من حيث المبدأ.
- استبعاد وسيلة إثبات جوهرية دون تسبيب كاف يفضي إلى القصور في التسبيب ويشكل خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع بما يبرر النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.