قرار تعقيبي مدني عدد 10649 مؤرخ في 17 جانفي 2002 صدر برئاسة السيد ***** ***** ***** المادة : شخصي. المراجع : الفصل 68 من م.ا.ش. المفاتيح : إثبات نسب شهادة الشهود، تقدير محكمة الأصل. المبدأ : جعل الفصل 68 من م.ا.ش. من البينة بالشهادة وسيلة قانونية يثبت بها النسب وبذلك فهي ركن من أركان ثبوت النسب بشرط بيان حقيقة العلاقة التي تربط بين ذكر وأنثى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 10649 بتاريخ 17/01/2002 : لا تكون البينة بالشهادة مثبتة للنسب إلا إذا استظهرت محكمة الأصل حقيقة العلاقة المفضية إلى الولادة من أقوال شهود تتوافر فيهم أهلية الثقة
Principe juridique
- تكون البينة بالشهادة وسيلة قانونية لإثبات النسب متى تضمنت أقوال الشهود بيان حقيقة العلاقة التي تربط بين ذكر وأنثى وأفضت إلى ولادة ابن متنازع في نسبه.
- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص مدلول شهادات الشهود تظل مشروطة بتعليل سائغ له أصل ثابت من التصريحات وبإبراز عناصر الثقة في الشهود المعتمدين.
- يعد الحكم مخلا بواجب التعليل إذا أقام قضاءه في النسب على ترجيح شهادة دون استظهار توافر أهلية الثقة فيها وفق المعايير التي يتطلبها هذا النوع من البينات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.