قرار تعقيبي مدني عدد 15900 مؤرخ في 23 سبتمبر 2002 صدر برئاسة السيد ***** المادة : شخصي. المراجع : الفصلان 200 و 201 من م.ا.ش. المفاتيح : عقد الهبة، شرط التسليم، الإبطال. المبدأ : إن عقد الهبة باعتباره من العقود العينية فإن من شروطه حصول تسليم الموهوب قبل وفاة الواهب. لما كان التسليم المدعى به قد حصل بموجب عقدي تسويغ وشراء لعدد 51 جزء من المعصرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15900 بتاريخ 23/09/2002 : بطلان الهبة عند عدم ثبوت التسليم الفعلي قبل وفاة الواهب
Principe juridique
- الهبة باعتبارها عقدا عينيا لا تنعقد آثارها إلا بتسليم الموهوب للموهوب له قبل وفاة الواهب، ويترتب على عدم ثبوت هذا التسليم الحكم بإبطالها.
- لا يكفي لإثبات التسليم في الهبة التمسك بتصرفات أو عقود ذات طبيعة مغايرة إذا لم يثبت التخلي عن الشيء الموهوب بعنوان الهبة على وجه يفيد حوزا ثابتا لخاصة الموهوب له.
- لا يقبل سبب الطعن إذا كان وجه النعي المتمسك به غير مؤثر في النتيجة طالما لم يكن من ضمن المؤيدات التي تأسس عليها الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.