قرار تعقيبي مدني عدد 20324 مؤرخ في 28 جانفي 2003 صدر برئاسة السيد ***** المادة : تجاري. المراجع : القانون عدد 34 المؤرخ في 1995/04/17 المنقح بالقانون عدد 36 المؤرخ في 1999/07/15. المفاتيح : تسوية قضائية، تقصي الحقيقة، اعتماد محضر القاضي المنتدب للفلسة. المبدأ : إن أحكام القانون المتعلق بإنقــــاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية أحكام خاصة جاءت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20324 بتاريخ 28/01/2003 : وجوب تقصي حقيقة وضعية المؤسسة قبل إيقاع الفلسة عند تعارض محضر القاضي المنتدب مع محاضر التنفيذ
Principe juridique
- تقتضي أحكام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية من المحكمة المتعهدة بدعوى التسوية القضائية اعتماد موقف حيادي إيجابي يوازن بين مصالح الأطراف في حدود غاية المحافظة على كيان المؤسسة كوحدة إنتاج.
- يلزم القاضي في مادة التسوية القضائية بإجراء ما تفرضه وقائع الدعوى من أعمال استقرائية لتقصي الحقيقة قبل ترتيب الآثار الخطيرة لإيقاع الفلسة.
- لا يجوز لمحكمة الموضوع طرح ما ورد بمحضر القاضي المنتدب للفلسة والاكتفاء بقرائن مستمدة من محاضر التنفيذ متى كان ما يحرره القضاة حجة رسمية كاملة الآثار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.