قرار تعقيبي مدني عدد 27895 مؤرخ في 05 ديسمبر 2003 صدر برئاسة السيدة ***** المادة : تجاري. المراجع : الفصل 724 من المجلة التجارية. المفاتيح : اعتماد موثق، شروط جديدة، اتفاق الأطراف. المبدأ : لا يمكن لأي طرف من أطراف الاعتماد الموثق التصرف في شروط الاعتماد بدون مصادقة بقية أطرافه. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27895 بتاريخ 05/12/2003 : عدم نفاذ تعديل شروط الاعتماد الموثق إلا بمصادقة بقية أطرافه
Principe juridique
- تثبيت العمولات ومصاريف فتح الاعتماد بحساب الحريف يكون مبرّرا متى تضمّنت وثيقة فتح الاعتماد قبولا صريحا بتحمّل تلك المصاريف وتفويضا للبنك لتنزيلها بالحساب، بما يجعل الاتفاق ملزما لطرفيه.
- تعديل شروط الاعتماد الموثق لا ينتج أثره تجاه البنك المصدر أو المصرف المعزز إلا إذا ثبتت مصادقتهما على التعديل، ولا يكفي اتفاق المستفيد وطالب فتح الاعتماد وحده لمعارضة بقية الأطراف به.
- سلطة البنك في تحديد نسب المصاريف والعمولات في المعاملات البنكية تُستمد من الإطار التنظيمي الذي يخول لكل بنك حرية ضبط تلك النسب في علاقته بحرفائه، بما يمنع استبعادها متى كانت مندرجة ضمن هذا التنظيم ومتفقا عليها.
Textes appliqués
- الفصل 724 من المجلة التجارية-الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 242 من م.ا.ع.-الفصل 34 من منشور البنك المركزي عدد 2291 1991/12/17-الفصل 724 فقرة ثانية من المجلة التجارية-الفصل 10 من الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية-الفصل 19 من م.م.م.ت.-الفصل 175 من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.