قرار تعقيبي مدني عدد 21743 مؤرخ في 20 فيفري 2003 صدر برئاسة السيد ***** المادة : أحوال شخصية. المراجع : الفصل 65 من م.ا.ش. المفاتيح : حضانة، أجرة حضانة، طلاق، أم حاضنة. المبدأ : إن الحاضنة المستحقة للأجرة هي شخص أجنبي غير الام والأب فمن واجب الأم الحاضنة أن تقوم بشؤون المحضون بدون الحصول على مقابل مادي لأن ذلك يندرج ضمن واجبات الأمومة المفروضة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21743 بتاريخ 20/02/2003 : أجرة الحضانة لا تُستحق للأم الحاضنة لكونها من مقتضيات واجبات الأمومة
Principe juridique
- يُفهم من مقتضيات الفصل 65 من م.ا.ش أن استحقاق الأجرة عن خدمة شؤون المحضون ينصرف إلى الحاضنة الأجنبية دون الأم والأب باعتبار أن الخدمة من غيرهما تكون في غير نطاق الالتزام الطبيعي الملازم للوالدية.
- لا يؤثر انحلال العلاقة الزوجية بطلاق أو بموت في بقاء رابطة الأمومة والأبوة بما يترتب عنها من واجبات أصلية تجاه الأبناء، فلا تتحول خدمة الأم لأبنائها إلى عمل مأجور بمجرد الانفصال.
- قيام الأم الحاضنة بأعمال خدمة شؤون المحضون يُعد من واجبات الأمومة المفروضة عليها ولا يُقابل بأجرة، مقابل التزام الأب بالإنفاق بوصفه واجبا ماليا مستقلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.