Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34158/34213 بتاريخ 21/12/2016 : خضوع المنحة الوقتية ذات السند التعاقدي لتقادم مجلة الالتزامات والعقود

J P 34158/201621 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الإجتماعي إلا إذا تعلق النزاع بمنافع اجتماعية أو جرايات منصوص عليها بالأنظمة القانونية للضمان الإجتماعي، أما المنحة الوقتية التي يستند استحقاقها إلى اتفاق تعاقدي وتضبط كيفية مراجعتها واحتسابها بمقتضى ذلك الاتفاق فتخرج عن هذا الاختصاص وتبقى من اختصاص المحكمة الإبتدائية ذات الاختصاص الشمولي.
  2. إذا كان الدين المطالب به ناشئا عن التزام تعاقدي فإن سقوط الدعوى يخضع لأحكام مجلة الالتزامات والعقود، ولا محل لتطبيق آجال السقوط الخاصة بالنزاعات الشغلية أو بالمنافع الاجتماعية المنظمة بقوانين الضمان الإجتماعي.
  3. تعتبر الاتفاقية اللاحقة التي تحيل في ديباجتها على اتفاق سابق وتتولى توضيح مقتضياته متممة له ومنطبقة معه، ويترتب عن ذلك التزام الملتزم بأداء النقص المتصل بتنفيذ المنحة الوقتية في نطاق الاشتراط لمصلحة الغير وفق الفصلين 38 و 39 م إ ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.