الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 34095 تاريـخ الحكـم : 21 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** بتاريخ 28 جانفي 2016 في حق : ***** محل مخابرته بمكتب الأستاذ ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34095 بتاريخ 21/12/2016 : يخرج عن اختصاص المحاكم العدلية التشطيب على ترسيم إداري متى استلزم ذلك إلغاء ضمنيا لمقرر إداري
Principe juridique
- لا يعيب الحكم عدم التنصيص على النص القانوني متى قام تعليله على أساس قانوني مستمد من أوراق الملف وجاء خاليا من القصور أو التناقض بما يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهى إليها.
- يختص القضاء الإداري دون غيره بالنظر في المطالب الرامية إلى إلغاء المقررات الإدارية، ولا يجوز للمحاكم العدلية أن تتعرض لما يؤدي إلى تعطيل عمل الإدارة أو إلغاء قرارها ولو كان ذلك بطريق ضمني.
- يختص القضاء العقاري بالطعن في قرارات إدارة الملكية العقارية المتعلقة بالترسيم أو التشطيب أو التأجيل أو الرفض، ولا يكون نظر محاكم الحق العام في التشطيب اختصاصا أصليا بل يظل تبعيا لما تقضي به من إبطال الصك المرسم.
- لا يستقيم طلب التشطيب على ترسيم قرار إداري ما لم يسبق ذلك صدور حكم أو قرار بالإلغاء أو الإبطال للقرار الإداري الذي تولد عنه الترسيم، وإلا كان القضاء بالتشطيب متضمنا إلغاء ضمنيا للمقرر الإداري وخروجا عن قواعد الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.