الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 34013 تاريـخ الحكـم : 28 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** ***** بتاريخ 01 فيفري 2016 في حق : شركة لتأمين الأخطار المتعددة ***** –*****- في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34013 بتاريخ 28/12/2016 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل بثبوت العجز المؤقت عن العمل
Principe juridique
- يثبت الحق في التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل بثبوت العجز بالشهادة الطبية، دون اشتراط إثبات فوات الدخل فعلا.
- لا يُشترط لقيام التعويض عن خسارة الدخل أن يثبت المتضرر ممارسة نشاط مهني قبل الحادث، لأن معيار التقدير يرتبط بمدة العجز الطبي لا بوجود دخل مهني سابق.
- الدفع بكون المتضرر قد انتفع برخصة مرضية خالصة الأجر لا يؤثر في استحقاق التعويض عن خسارة الدخل متى خلا النص من شرط يربط التعويض بوجود نقص فعلي في الأجر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.