الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمد للّه وحده ، محكمـة التعقيـب عــدد القضيــة : 42495 تاريـخ الحكـم : 14 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** بتاريخ 29 سبتمبر2016 في حق : شركة ***** " ***** " في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42495 بتاريخ 14/12/2016 : عبء إثبات انقضاء الالتزام يقع على المدين بعد ثبوت أصل الالتزام
Principe juridique
- سلطة محكمة الإحالة تتقيد بنطاق ما أفصحت عنه محكمة التعقيب في منطوقها صراحة من نقض كلي أو جزئي، فلا تعيد النظر إلا فيما تناولته أسباب النقض المقبولة.
- النقض لا يتناول من الحكم إلا ما شملته الأسباب المقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة التعرض له من جديد.
- إذا أثبت الدائن أصل الالتزام فإن عبء إثبات انقضاء الالتزام أو عدم لزومه ينتقل إلى المدين، ولا يكفي للإبراء التمسك بوثائق لا تتصل بموضوع الانقضاء اتصالا جازما.
- عدم لجوء المحكمة إلى اليمين الحاسمة يكون مبررا متى استخلصت من وثائق الملف ما يكفي لإثبات الدعوى وفق قواعد الإثبات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.