الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 16687دد جلسة 2016/02/05 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الاستاذ ***** ***** في حق منوبه الممثل القانوني لشركة ***** ***** بتاريخ 18 أفريل 2014 ضد القائم بالحق الشخصي ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي ع 12040دد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16687 بتاريخ 05/02/2016 : الصبغة الشغلية للحادث تمنع الجمع بين تعويضات حوادث الشغل والتعويض المدني إلا في حدود الفارق
Principe juridique
- لا يخضع اجتهاد محاكم الموضوع في تقدير مسؤولية الحادث لرقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وتطابقه مع النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- تتعين الاستجابة لمطعن خرق القانون متى ثبت من عناصر الملف أن الواقعة تكتسي صبغة شغلية، إذ يصبح التعويض خاضعا وجوبا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1994 والفقرة 4 من الفصل 121 من مجلة الشغل.
- عند ثبوت الصبغة الشغلية للحادث لا يخول للمتضرر المطالبة بالتعويض وفق قواعد المسؤولية المدنية إلا في حدود الفارق بين التعويض طبقا لاحكام مجلة التأمين والتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الحوادث التي تكتسي صبغة شغلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.