الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله وحده القرار ع 15456 دد 2016/2/16 تاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني القاطن بمقرها ب***** ***** ***** ***** بتاريخ 2014/2/21 المرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الإبتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15456 بتاريخ 16/02/2016 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات دخل فعلي
Principe juridique
- استحقاق المتضرر من حادث مرور للتعويض عن الضرر المهني والخسارة في الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسته لنشاط مهني أو حصوله على دخل فعلي، بل يكفي ثبوت قدرته على ممارسة نشاط مهني وعدم بلوغه سن التقاعد.
- عند عدم الإدلاء بالتصريح بالدخل لدى إدارة الأداءات عن السنة السابقة للحادث، يتم احتساب الخسارة الفعلية في الدخل على قاعدة الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام اربعين ساعة عمل في الأسبوع.
- طرح التعويضات المتحصل عليها من الصناديق الإجتماعية من قيمة التعويض يقتضي ثبوت حصول المتضرر على تلك المنافع، وتبقى البينة على من يدعي انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.