الجمهوريــــــة التـــونسيـــــــــــــــــــــة وزارة الــــــــــــعدل الحمد لله، الـــمحكمة الابتدائيـــة بتونس عــــدد الــقضيــة: 3172 تـــاريـــخ الــحكم: 23/05/2025 حكم جنـــاحي بإسم الشعب، أصدرت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس عند انتصابها للقضاء في المادة
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 3172 بتاريخ 23/05/2025 : ثبوت جريمة السرقة المجردة بقيام عنصر الاختلاس مقترنا بالقصد الاستيلائي
Principe juridique
- تقوم جريمة السرقة في مفهومها القانوني بثبوت تعمد الجاني أخذ متاع الغير بدون رضاه بنية الاستيلاء عليه، سواء وقع ذلك خفية أو جهرا.
- لا تتحقق السرقة المجردة إلا بتوافر ركن مادي قوامه الاختلاس المتمثل في إخراج المال من حيازة مالكه وإدخاله حيازة أخرى دون رضاه أو علمه، وركن معنوي قوامه القصد الاستيلائي لدى الجاني.
- للمحكمة أن تأذن بتأجيل تنفيذ العقاب البدني مراعاة لنقاوة السوابق العدلية وإسقاط المتضرر لحقه في التتبع، مع وجوب تحذير المحكوم عليه من مغبة العود المدة القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.