الجمهورية التونسية وزارة العدل المحكمة الابتدائية بتونس القضية عدد: 2024/18750 تاريخ الحكم: 13/06/2024 حكم جناحي الحمد لله، باسم الشعب التونسي، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المنتصبة للقضاء في المادة الجزائية بجلستها العمومية المنعقدة يوم 13 جوان 2024، برئاسة السيد ***** وكيل الرئيس، وعضوية القاضيين السيدتين *****
Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2024/18750 بتاريخ 13/06/2024 : قيام جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك بثبوت السيطرة المادية المقترنة بعلم الجاني بطبيعتها
Principe juridique
- تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" متى ثبت علم الفاعل بطبيعة المادة وانصراف إرادته إلى استهلاكها مع ثبوت وجودها بسوائله البيولوجية.
- تتحقق جريمة المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول "ب" بتوفر صفة التخدير في المادة وثبوت السيطرة المادية عليها وتوفر العلم بطبيعتها واقتران ذلك بانصراف الإرادة إلى استهلاكها.
- تُعدّ جريمتي الاستهلاك والمسك بغاية الاستهلاك جريمة واحدة على معنى التوارد متى اتحد المقصد ووجد الارتباط غير القابل للتجزئة مما يوجب تسليط عقاب واحد على أساس أشدّ وصف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.